السيد أحمد الموسوي الروضاتي

51

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ، ثم رأت يوما وليلة ، كان ذلك كله نفاسا . . . دليلنا : ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام « 1 » فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة ، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت ، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام ، ورأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك . وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه . . . * المستحاضة إذا كان الدم لا يثقب الكرسف ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض * المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء عند كل صلاة * المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال غسل لصلاة الظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 249 ، 250 : المسألة 221 : الطهارة / كتاب الحيض : المستحاضة ، ومن به سلس البول ، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف . فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد . وإن سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر ، وتصلي الفجر به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 251 : المسألة 223 : الطهارة / كتاب الحيض : دليلنا على ذلك : إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء . وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت

--> ( 1 ) راجع المسألة ( 213 ) من مسائل كتاب الحيض . نذكّر : إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .